عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
369
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ابن القاسم [ وهو ] ( 1 ) قول مالك أحب إلينا ، وهو قول الناس أن عفوه قبل يبلغ الإمام يسقط عنه الحد . قال النبي [ لصفوان ] ( 2 ) فهلا قبل ان تأتيني به ( 3 ) . وقال : تعافوا عن الحدود فيما بينكم فما بلغ من حد فقد وجب ( 4 ) رواه ابن وهب وقال : ومعنى قوله في جواز العفو عند الإمام إذا أراد ستراً ، قال مالك : مثل أن يكون شرب الحد قديماً فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن . فأما إن عمل شيئاً لم يعلمه أحد إلا نفسه فلا يجوز عفوه عند الإمام في القذف ولا في غيره إلا في الدم . قال ابن حبيب قال أصبغ : معنى قوله في عفو المقذوف في نفسه أو في أبوية عند الإمام إلا أن يريد ستراً ، فإنه عن قال أردت ستراً لم يقبل مه ويكشف عن ذلك الإمام ، فإن خاف أن يثبت عليه ذلك أجاز عفوه ، وإلا لم يجزه وإن زعم أنه يريد ستراً [ وقاله ابن القاسم عن مالك . وأما في الأب فجائز عفوه عنه وإن لم يرد ستراً ] ( 5 ) ، وقاله مالك . وقال أصبغ : لا يحد له أصلا . ومن قول مالك أن الأب لا يحد في التعويض ، وقال ابن الماجشون في الجنبي ، وقول مالك إذا أراد قال يعنى إذا كان مثله يفعل ذلك جاز عفوه ولا يكلف أن يقول أردت ستراً لأن [ قول ذلك عار ، فأما العفيف الفاصل فلا يجوز عفوه . قال ابن الماجشون ] ( 6 ) عفو الابن عن أبيه وعفو الوالد عن ولده جائز وإن لم يرد ستراً .
--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ساقط من ف . ( 3 ) تقدم تخريجة . وهو في كتاب الحدود من الموطأ عن صفوان بن عبد الله بن صفوان . وكتب نص الحديث هنا في ص مصحفاً . ( 4 ) في سنن أبي داود والنسائي . ( 5 ) ما بين معقوفتن ساقط من ص . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط أيضا من ص .